السيد محمد الحسيني الشيرازي

16

إيصال الطالب إلى المكاسب

مثلا الصلح بنفسه ، لا يوجب الضمان ، لأنه قد لا يفيد الّا فائدة الهبة غير المعوضة ، أو الابراء . فالموجب للضمان ، هو المشتمل على المعاوضة . فالفرد الفاسد من هذا القسم موجب للضمان أيضا . ولا يلتفت إلى أن نوع الصلح الصحيح - من حيث هو - لا يوجب ضمانا ، فلا يضمن بفاسده .